الحصفكي
172
الدر المختار
أي المقر ( الأربعة كلما أقر رده ) بحيث لا يراه ( وسأله كما مر ) حتى عن المزني بها لجواز بيانه بأمة ابنه . نهر ( فإن بينه ) كما يحق ( حد ) فلا يثبت بعلم القاضي ولا بالبينة على الاقرار ، ولو قضى بالبينة فأقر مرة لم يحد عند الثاني وهو الأصح ، ولو أقر أربعا بطلت الشهادة إجماعا . سراج . ( ويخلى سبيله إن رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه ولو ) رجوعه ( بالفعل كهروبه ) بخلاف الشهادة ( وإنكار الاقرار رجوع ، كما أن إنكار الردة توبة ) كما سيجئ ( وكذا يصح الرجوع عن الاقرار بالإحصان ) لأنه لما صار شرطا للحد صار حقا لله تعالى ، فصح الرجوع عنه لعدم المكذب . بحر ( و ) كذا عن ( سائر الحدود الخالصة ) لله ،